حلاوتي بشقاوتي 【« رقآبة عآمهَ »】
تسجيليّ : 23/09/2012 مُشآركاتيّ : 6627 تـقييميّ : 9405 نقآطيّ : 309 آلجنس : دولتيّ : مزآجيّ :
| موضوع: الأحكام والآداب والسنن المستحبة القيام بها يوم الجمعة الأربعاء يناير 30, 2013 9:52 am | |
|
الأحكام والآداب والسنن المستحبة القيام بها يوم الجمعة
-1 من أعظم خصائص يوم [url=http://www.hmt9.com/vb/showthread.php?t=9806]الجمعة [/url]صلاة [url=http://www.hmt9.com/vb/showthread.php?t=9806]الجمعة [/url]التي هي من آكدفروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين , من تركها تهاونا بها , طبع اللهعلى قلبه
- 2 الاستعداد للجمعة من يوم الخميس، بغسل ثيابه وإعداد طيبه، وتفريغ قلبهمن الشواغل الدنيوية، والاشتغال بالتوبة والاستغفار، والذكر والتسبيح منعشية يوم الخميس، والعزم على التبكير إلى المسجد، ويستحسن قيام ما تيسر منليلة [url=http://www.hmt9.com/vb/showthread.php?t=9806]الجمعة [/url]بالصلاة وقراءة القرآن.
-3 الاغتسال يوم [url=http://www.hmt9.com/vb/showthread.php?t=9806]الجمعة [/url]واجب على كل بالغ عاقل لقول النبي صلى الله عليهوعلى آله وسلم : (غسل [url=http://www.hmt9.com/vb/showthread.php?t=9806]الجمعة [/url]واجب على كل محتلم) المحتلم : البالغ العاقل . ملاحظة : يجب التفريق بين الوضوء والغُسل : الوضوء: هو الوضوء المعتاد للصلاة . وأما الاغتسال : تعميم الجسد بالماء مع المضمضة والاستنشاق لأنها داخلة في غسل الوجه. ويقول الشيخ ابن عثيمين : والغسل الشرعي له صفتان: - واجبة: وهي أن يعم جميع بدنه بالماء، ولو بانغماس في بركة أو نهر أو بحر. - مستحبة: وهي أن يتوضأ أولاً، كما يتوضأ للصلاة، ثم يفيض الماء على رأسه، ويخلل شعره ثلاث مرات، ثم يفيض الماء على سائر جسده. - إذا كان على الإنسان جنابة واغتسل كفاه الاغتســال عن الوضــوء وإن لمينو لقوله : وإن كنتم جنباً فاطهروا ، ولكن يلاحظ أنه لا بد من المضمضةوالاستنشاق في غسل الجنابة . - يكون ابتداء الاغتسال من طلوع الشمس ، وينتهي وقت الاغتسال بوجوب السعي إلى الجمعة . - غسل [url=http://www.hmt9.com/vb/showthread.php?t=9806]الجمعة [/url]واجب، وأن من تركه فهو آثم، لكن تصح الصلاة بدونه؛ لأنه ليس عن جنابة. انتهى كلامه. (الشرح الممتع – ابن عثيمين)
-4 النظافة العامة بحلق الشعر وقص الأظافر والسواك، والتطيب ولبس أحسن الثياب . عن سَلمانَ الفارسيِّ قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «لا يَغتَسِلُرجلٌ يومَ الجُمعةِ ويتطهَّرُ ما استطاعَ مِن طُهرٍ ويَدَّهِنُ من دُهنهِأَو يَمسُّ من طِيبِ بيتهِ، ثمَّ يخرُجُ فلا يُفِّرقُ بينَ اثنينِ، ثمَّيصلِّي ما كُتِبَ له، ثمَّ يُنصِتُ إذا تكلَّمَ الإِمامُ، إلاّ غُفِرَ لهما بينَهُ وبينَ الجُمعةِ الأُخرى?» رواه البخاري .
-5 السِّواك فيه، له مزية على السواك في غيره
-6 هذه الصلاة العظيمة التي لابد من الجماعة فيها ، من جمع ثلاثة فأكثر . -7 تستحب قراءة سورة الكهف في يوم [url=http://www.hmt9.com/vb/showthread.php?t=9806]الجمعة [/url]وليلتها : - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّالنَّبِيَّ قَالَ: «مَنْ قَرَأَ سُوَرَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِالْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ». رواه النسائي والبيهقي والحاكم . - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُاللَّهِ : «مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ سَطَعَلَهُ نُورٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إلَى عَنَانِ السَّمَاءِ يُضَيءُ لَهُيَوْمَ الْقِيَامَةِ وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ». رواه أبوبكر بن مردويه في تفسيره بإسناد لا بأس به. (الترغيب والترهيب) قال الشيخ (ابن عثيمين) : أنه يسن للإنسان أن يقرأ فيه سورة الكهف كاملةوليس في صلاة فجر يوم [url=http://www.hmt9.com/vb/showthread.php?t=9806]الجمعة [/url]كما يفعله بعض الأئمة الجهال، بل في غيرالصلاة، لأن فجر يوم [url=http://www.hmt9.com/vb/showthread.php?t=9806]الجمعة [/url]يقرأ فيه بسورتين معروفتين سورة السجدة، وسورةالإنسان، لكن الكهف يقرأها في غير الصلاة ، ويجوز أن يقرأها بعد صلاةالجمعة، أو قبلها فإنه يحصل الأجر، بخلاف الاغتسال فإنه لابد أن يكون قبلالصلاة.
-8 كثرة الدعاء في هذا اليوم : أن فيه ساعة الإجابة ; ففي " الصحيحين " عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم «إِنَّ فِيالْجُمُعَةِ لَسَاعَةً. لا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي،يَسْأَلُ اللّهَ خَيْراً، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» وَقَالَ بِيَدِهِيُقَلِّلُهَا، أرجح الأقوال في ساعة الإجابة يوم [url=http://www.hmt9.com/vb/showthread.php?t=9806]الجمعة [/url]قولان : أحدهما : إنها بعد العصر إلى غروب الشمس في حق من جلس ينتظر صلاة المغرب ، سواء كان في المسجد أو في بيته يدعو ربه ، وسواء كان رجلاً أو امرأة ، فهو حري بالإجابة ، لكن ليس للرجل أن يصلي في البيت صلاة المغرب ، ولا غيرها إلا بعذر شرعي كما هو معلوم من الأدلة الشرعية . والثاني : أنها من حين يجلس الإمام على المنبر للخطبة يوم [url=http://www.hmt9.com/vb/showthread.php?t=9806]الجمعة [/url]إلى أن تقضي الصلاة ، فالدعاء في هذين الوقتين حري بالإجابة . وهذان الوقتان هما أحرى ساعات الإجابة يوم [url=http://www.hmt9.com/vb/showthread.php?t=9806]الجمعة [/url]، لما ورد فيهما من الأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك ، وترجى هذه الساعة في بقية ساعات اليوم ، وفضل الله واسع سبحانه وتعالى .ابن باز
-9 يستحب الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم [url=http://www.hmt9.com/vb/showthread.php?t=9806]الجمعة [/url]وليلتها : - لحديث أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «إنَّ مِنْ أفْضَلِ أيَّامِكُمْ يَوْمَ الـجُمُعَةِ، فأكْثِروا عَلـيَّمنَ الصَّلاةِ فِـيهِ، فإنَّ صلاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ علـيَّ»، فقالوا: يارسول الله، وكيف تعرض صلاتنا علـيك وقد أرَمْتَ؟ قال: يقول بلـيت، قال «إنّ اللَّهَ حَرَّمَ علـى الأرْضِ أجْسادَ الأنْبِـياءِ» رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم وصححه. «أرمت»: بفتح الهمزة والراء وسكون الميم، وروي بضم الهمزة وكسر الراء.
-10 السفر يوم الجمعة : إذا نودي للصلاة أي صلاة [url=http://www.hmt9.com/vb/showthread.php?t=9806]الجمعة [/url]فيحرم السفر على من تلزمه الجمعة؛ لقوله : ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِالْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْخَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ? ( الجمعة:9) فأمر الله عز وجل بالسعي للجمعة وترك البيع، فكذلك يترك السفر؛ لأن السفرمانع من حضور الصلاة، كما أن البيع مانع من حضور الصلاة. لكن لو خاف فواتالرفقة وفوات غرضه لو تأخر فله السفر للضرورة. أما قبل النداء فهو جائز. وقال بعض العلماء بكراهته لئلا يفوت على الإنسان فضل الجمعة. وأما إذا كان وقت إقلاع الطائرة بعد الأذان مباشرة فإن كان لا يفوت غرضهلو تأخر فإنه يتأخر، كما لو كان فيه طائرة تقلع بعد الصلاة بزمن لا يفوتبه غرضه، وإن لم يكن طائرة إلا بعد زمن يفوت به غرضه فله أن يسافر حينئذ؛لأنه معذور. (ابن عثيمين)
-11 الجمع للمسافر سنة عند الحاجة إليـــه ، وذلك إذا جد به الطريق يعنياستمر في سفره ، فإن كان مقيماً في البلد فالواجب أن يحضر صلاة الجماعةولا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة باسم أنه مسافر . وأما ما اشتهر عن بعضالناس من قولهم : إنه إذا كان مسافراً فلا جماعة عليه ولا جمعة ففي هذانظر . (ابن عثيمين)
-12 صوم يوم [url=http://www.hmt9.com/vb/showthread.php?t=9806]الجمعة [/url]وقيام ليلته : - نهى النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم [url=http://www.hmt9.com/vb/showthread.php?t=9806]الجمعة [/url]منفرداً إذا كان صومهلخصوصيته ، عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يقول : قَالَ: سَمِعْتُرَسُولَ اللَّهِ يَقُولُ: «لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِإلاَّ أَنْ يَصُومَ يَوْماً قَبْلَهُ أَوْ يَوْماً بَعْدَهُ» متفق عليه . - لكن إذا صادف يوم [url=http://www.hmt9.com/vb/showthread.php?t=9806]الجمعة [/url]يوم عرفة فصامه المسلم وحده فلا بأس بذلك .(ابن باز) - قال الشيخ (ابن عثيمين) : إنه لا يصام وحده إلا من صادف عادة فصامه، فلا يمكن أن تفرد يوم الجمعةبصوم، فإما أن تصوم يوم الخميس معه، وإما أن تصوم يوم السبت، إلا من كانيصوم يوماً ويفطر يوماً فصادف يوم [url=http://www.hmt9.com/vb/showthread.php?t=9806]الجمعة [/url]يوم صومه فلا بأس أن يصوم ولاحرج، وكذلك لو كان يوم [url=http://www.hmt9.com/vb/showthread.php?t=9806]الجمعة [/url]يوم عرفة صم ولا حرج، وكذلك لو صادف يومالجمعة يوم عاشوراء صم ولا حرج ولكن يوم عاشوراء يختص بصوم يوم قبله، أويوم بعده مخالفة لليهود، أما يوم السبت فصومه جائز لمن أضاف إليه الجمعة،وأما بدون [url=http://www.hmt9.com/vb/showthread.php?t=9806]الجمعة [/url]فلا تصم يوم السبت لا تفرده ما لم يصادف عادة أو يوماًمشروعاً صومه كيوم عرفة، أو يوم عاشوراء. انتهى كلامه - ونهى أيضاً عن قيام ليلته منفرداً ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رَضِيَاللّهُ عنه عَنِ النَّبِيِّ : قَالَ: «لاَ تَخْتَصُّوا لَيْلَةَالْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي. وَلاَ تَخُصُّوا يَوْمَالْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الأَيَّامِ. إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِيصَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ». رواه مسلمقال الشيخ (ابن عثيمين) : وكذلك نهى أن تخص ليلة [url=http://www.hmt9.com/vb/showthread.php?t=9806]الجمعة [/url]بقيام، يعني ألايقوم الليل إلا ليلة الجمعة، بل إن كان من عادته أن يقوم في ليلة الجمعةوفي غيرها، وإلا فلا يخص ليلة [url=http://www.hmt9.com/vb/showthread.php?t=9806]الجمعة [/url]بقيام. انتهى كلامه
-13 يحرم البيع والشراء يوم [url=http://www.hmt9.com/vb/showthread.php?t=9806]الجمعة [/url]إذا أذن المؤذن عند جلوس الإمام على المنبر لقول الله عز وجل : ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِالْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْخَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ?( الجمعة:9) فإنْ تعدَّدَالأذانُ فلا يحرم البيع إلا بالأذان الذي ينادى به عند صعود الإمام علىالمنبر ، لأنه هو الذي كان على عهد رسول الله ، فتعلق الحكم به دون غيره . ولا يحرم البيع إلا على من وجبت عليه [url=http://www.hmt9.com/vb/showthread.php?t=9806]الجمعة [/url]، فإن تبايع صبيان أو امرأتانأو مسافران جاز ، وإن تبايع من وجبت عليه مع من لم تجب عليه حرم على منوجبت عليه .
-14 يستحب أن يقرأ الأمام في صلاة فجر يوم [url=http://www.hmt9.com/vb/showthread.php?t=9806]الجمعة [/url]بسورتي : السجدةوالإنسان كاملتين ، ولا يلزمه المداومة عليهما. ويقول الشيخ (ابن عثيمين) : يقرأ في فجره {ألم تنزيل}. السجدة في الركعة الأولى، وفي الركعةالثانية (هل أتى على الإنسان)، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلموما يفعله بعض الجهال من الأئمة حيث يقسم {ألم تنزيل} السجدة بينالركعتين، أو يقتصر على نصفها ويقرأ نصف {هل أتى}، فهو خطأ، ونقوللهذا: إما أن تقرأ بالسورتين كاملتين، وإما أن تقرأ بسورة أخرى لئلاتخالف السنة؛ لأن هناك فرق بين من يقرأ بسورتين أخريين فيقال: هذا فاتتهالسنة، لكن من قرأ بسورة {ألم تنزيل} السجدة وقسمها بين الركعتين، أوقرأ نصفها ونصف {هل أتى} فهذا خالف السنة، وفرق بين المخالفة، وبينعدم فعل السنة لأن الأول أشد.
-15 ويستحب أن يقرأ الامام في صلاة [url=http://www.hmt9.com/vb/showthread.php?t=9806]الجمعة [/url]بسورتي : [url=http://www.hmt9.com/vb/showthread.php?t=9806]الجمعة [/url]والمنافقون ، ولا يلزمه المداومة عليهما.
-16 استحباب التبكير إلى الصلاة ، ساعياً إليها بالسكينة والوقار،والتواضع والخشوع، ناوياً إجابة أمر الله سبحانه والمسارعة إلى مغفرتهورضوانه، وليغتنم ثواب الصف الأول، ولا يكونن مع دينه أقل همة من أصحابالدنيا إذ يبكرون إلى أسواقهم. وصلاة تحية المسجد ركعتين والاشتغالبالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ قَالَ: «مَنِ اغْتَسَلَيَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ، ثُمَّ رَاحَ. فَكَأَنَّمَاقَرَّبَ بَدَنَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ،فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً. وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِالثَّالِثَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشاً أَقْرَنَ. وَمَنْ رَاحَ فِيالسَّاعَةِ الرَّابِعَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً. وَمَنْ رَاحَفِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً. فَإِذَاخَرَجَ الإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ» متفقعليه .
-17 ويستحب المشي إلى صلاة [url=http://www.hmt9.com/vb/showthread.php?t=9806]الجمعة [/url]وترك الركوب ، فعن أوس بن أوس قال: قال رسول الله : « مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ ،وَدَنَا مِنَ الإِمَامِ فَأَنْصَتَ ، كَانَ لَهُ بِكُل خَطْوَةٍيَخْطُوهَا صِيَامُ سَنَةٍ وَقِيَامُهَا ، وَذلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ » رواه أحمد والطبراني وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة.
-18 النهي عن تخطي رقاب الناس، أو المرور بين أيديهم، إلا أن يرى فرجةفيأوي إليها، ويجلس حيث ينتهي الصف، ولا يفرق بين إثنين ليجلس بينهما،ويتقرب إلى الخطيب ما أمكنه ليستمع إليه. عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَرَجُلٌ يَتَخَطَّى? رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالنَّبِيُّيَخْطُبُ، فَقَالَ النَّبِيُّ : «?جْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ وَآنَيْتَ». رواهأحمد وأبو داود والنسائيّ، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، وليس عندأبي داود والنسائي: «وَآنَيْتَ»، وعند ابن خزيمة: «فَقَدْ آذَيْتَوَأُوذِيتَ»، ورواه ابن ماجه من حديث جابر بن عبد اللَّهومعنى (آنيت): أي أخرت المجيء و(آذيت): بتخطيك الرقاب، ولا سيما إذا كانالتخطي وقت الخطبة لأن فيه أذية للناس وإشغالا لهم عن استماع الخطبة فتكونالمضرة به واسعة .
-19الاستماع والإنصات للخطبة، والانتباه واليقظة لما فيها من العلموالحكمة، وتفريغ القلب من الشواغل لما يرد من الموعظة والذكرى، والعزم علىالعمل بما سمع من أحكام الدين الحنيف. ولا يتكلم حتى مع من يريد أن ينبههإلى وجوب الإنصات وإنما يشير له ليكف عن كلامه، ولا يجيب مسلماً، ولايشمّت عاطسا.. - «إِذا قلتَ لصاحبِكَ يومَ الجُمعةِ: أَنصتْ ـ والإمامُ يخطُبُ ـ فقد لَغَوْتَ». رواه البخاري
-20 الإكثار من قراءة القرآن وخصوصا سورة الكهف .
-21 يكره الاحتباء أثناء الخطبة لأنه يجلب النوم ويفوت استماع الخطبة ومدعاة لانتقاض الوضوء. عن معاذ بن أنس الجهني رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النبي صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ وَسَلَّم نهى عن الحبوة يوم [url=http://www.hmt9.com/vb/showthread.php?t=9806]الجمعة [/url]والإمام يخطب. رَوَاهُ أبُودَاوُدَ وَالْتِّرْمِذِيُّ وَقَالا: حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وقال الترمذي : وقد كَرِهَ قومٌ مِن أهل العلم الحَبوةَ يومَ الجمعةِ والإمامُ يخطُبُ. ورخَّصَ في ذلك بعضُهمُ، منهم عبدُ الله بنُ عُمَرَ وغيرهُ. وبه يقولُأحمدُ وإسحاقُ: لا يَرَيَانِ بالحَبْوَة والإمامُ يخطُبُ بأساً. - الاحتباء هو : أن يجلس الإنسان على إليتيه وينصب ساقيه وفخذيه ويربط نفسه بسير ٍ أو شبهه فينضم بعضه إلى بعض ويكون أكمل راحة . - النهي عن الاحتباء لا يختص بالخطبة ولا بغير الخطبة ولكنه ينهى عنه إذاكان الإنسان يخشى أن تنكشف عورته مثل أن يحتبي بإزاره فإنه إذا احتبىبإزاره فربما تنكشف عورته وأما إذا كان لا يخشى انكشاف العورة فإنه لا بأسبه لا في أثناء خطبة [url=http://www.hmt9.com/vb/showthread.php?t=9806]الجمعة [/url]ولا في غيرها. (ابن عثيمين)
-22 لا يُكره فعلُ الصلاة فيه وقتَ الزوال .
- 23استحباب التطيب فيه , وهو أفضل من التطيب في غيره من أيام الأسبوع .
-24 استحباب التبكير للذهاب إلى المسجد لصلاة [url=http://www.hmt9.com/vb/showthread.php?t=9806]الجمعة [/url], والاشتغال بالصلاة النافلة والذكر والقراءة حتى يخرج الإمام للخطبة .
25 - أن من دخل المسجد والإمام يخطب ; لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما ; عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ ، قَالَ: «جَاءَ سُلَيْكٌالْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. وَرَسُولُ اللّهِ يَخْطُبُ،فَجَلَسَ. فَقَالَ لَهُ «يَا سُلَيْكُ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ. «وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا». ثُمَّ قَالَ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ، يَوْمَالْجُمُعَةِ، وَالإِمَامُ يَخْطُبُ، فَلْيَرْكَعْرَكْعَتَيْنِ،وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» (أي : يسرع ) متفق عليه وهذا لفظمسلم وزاد فيه . فإن جلس ; قام فأتى بهما , لأن النبي صلى الله عليه وسلمأمر الرجل الذي جلس قبل أن يصليهما , فقال له : { قُمْ فَارْكَعْرَكْعَتَيْنِ }
-26 الكلام والإمام يخطب : وهذا لا يجوز لقوله : ? وَإِذَا قُرِئَالْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ? (الأعراف : 204) قال بعض المفسرين : إنها نزلت في الخطبة , وسميت قرآنا ; لاشتمالها على القرآن " , وحتى على القول الآخر بأن الآية نزلت في الصلاة , فإنها تشمل بعمومها الخطبة . وفي " الصحيحين " من حديث أبي هريرة : «إِذا قلتَ لصاحبِكَ يومَ الجُمعةِ: أَنصتْ ـ والإمامُ يخطُبُ ـ فقد لَغَوْتَ» أي : اللغو , واللغو الإثم , فإذا كان الذي يقول للمتكلم : أنصت - وهو في الأصل يأمر بمعروف - , قد لغا , وهو منهي عن ذلك ; فغير ذلك من الكلام من باب أولى . - ويجوز للإمام أن يكلم بعض المأمومين حال الخطبة , ويجوز لغيره أن يكلمهلمصلحة ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم كلم سائلا , وكلمه هو . - وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب , ولايرفع صوته بها ; لئلا يشغل غيره بها . وسن أن يؤمن على دعاء الخطيب بلارفع صوت .
27 - -يسن للجمعة سنة قبلية راتبة ، ولكن يشرع الإكثار من التنفل المطلققبلها ، ويُسَنُّ أن يصلي بعدها أربعاً أو ستاً في المسجد أو اثنتين فيبيته .
-28 إذا جاء الإنسان والإمام في التشهد الأخير يوم الجمعــة فقد فاتــتـــه [url=http://www.hmt9.com/vb/showthread.php?t=9806]الجمعة [/url]، فيدخل مع الإمام ويصلي ظهراً .
-29 وصلاة [url=http://www.hmt9.com/vb/showthread.php?t=9806]الجمعة [/url]ركعتان بالإجماع , يجهر فيهما بالقراءة , ويسن أن يقرأفي الركعة الأولى منهما بسورة [url=http://www.hmt9.com/vb/showthread.php?t=9806]الجمعة [/url]بعد الفاتحة , ويقرأ في الركعةالثانية بعد الفاتحة بسورة المنافقين . وأحيانا بـ ( سبح ) والغاشية , ولايقسم سورة واحدة من هذه السور بين الركعتين , لأن ذلك خلاف السنة .والحكمة في الجهر بالقراءة في صلاة [url=http://www.hmt9.com/vb/showthread.php?t=9806]الجمعة [/url]كون ذلك أبلغ في تحصيل المقصود.
-30 ولا يجوز له العبث حال الخطبة بيد أو رجل أو لحية أو ثوب أو بالسبحةأثناء الخطبة أو اللعب بيده على فراش المسجد أو غير ذلك ، لأن هذا منالعبث الذي يشغل عن سماع الخطبة ويذهب الخشوع ; لقوله صلى الله عليه وسلم : « مَن مَسَّ الَحَصى فقد لغا » رواه مسلم والترمذي وابن ماجه وغيرهم « ومن لغا فلا جمعة له » رواه الترمذي والنسائي عن أبي هريرة ، وكذلك لاينبغي له أن يتلفت يمينا وشمالا , ويشتغل بالنظر إلى الناس , أو النومخلالها فإنه يذهب ثوابها أو غير ذلك , لأن ذلك يشغله عن الاستماع للخطبة , ولكن ليتجه إلى الخطيب كما كان الصحابة رضي الله عنهم يتجهون إلى النبيصلى الله عليه وسلم حال الخطبة .
-31 وإذا عطس ; فإنه يحمد الله سرا ً بينه وبين نفسه ، وإذا سمعه منبجانبه لا يشمته (أي لايقول له : يرحمك الله) لأنه من اللغو ، ومن لغا فلاجمعة له .
-32 ويجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها وإذا جلس الإمام بين الخطبتين لمصلحة , لكن لا ينبغي التحدث بأمور الدينا .
33 -ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض المستمعين لخطبتي [url=http://www.hmt9.com/vb/showthread.php?t=9806]الجمعة [/url]يرفع صوتهبالتعوذ عندما يسمع شيئا من الوعيد في الخطبة , أو يرفع صوته بالسؤالوالدعاء عندما يسمع شيئا من ذكر الثواب أو الجنة , وهذا شيء لا يجوز , وهوداخل في الكلام المنهي عنه حال الخطبة .
34 - أن من أدرك منها ركعة مع الإمام أتمها جمعة أي يأتي بركعة واحدة أخرىوإن أدرك أقل من ركعة بأن جاء ودخل مع الإمام بعد أن يرفع الإمام رأسه منالركعة الثانية، فإنه يتمها ظهراً ، عن أبي هُريرةَ أَنَّ رسولَ الله صلىالله عليه وسلّم قال: « مَنْ أدْرَكَ ركعةً منَ الصَّلاةِ فقد أدركَالصَّلاةَ » متفق عليه
ودمتم ..
| |
|
عسولة عمان 【« فريقَ الاشرآف »】
تسجيليّ : 22/09/2012 مُشآركاتيّ : 3012 تـقييميّ : 4179 نقآطيّ : 256 آلجنس : دولتيّ : مزآجيّ :
| موضوع: رد: الأحكام والآداب والسنن المستحبة القيام بها يوم الجمعة الأربعاء يناير 30, 2013 1:46 pm | |
| بآركـْ الله فيكـْ
ويعطيكـْ ألف عآفيه
في ميزآن حسنآتكـْ
تحيآتي لكـْ
| |
|